درسونا في الفقه أن الذي يترك المصاب دون إسعاف لا يُعد قاتلا ولا يجب عليه القصاص ولا الدية
وكذا من يرى تماسا كهربائيا سيحرق قرية ولا يتصل بالشرطة ولا الإطفاء
لأن ترك الفعل ليس بفعل، فلا تترتب عليه أحكامه…
لكن نفي القصاص ونفي الدية لا يعني نفي حصول الإثم، فهو آثم بهذا الترك؛ لأنه تأخير للفعل عن وقت الحاجة فهو كتأخير البيان عن وقت الحاجة بل أشد لأنه ترك للبيان مطلقا
وهنا تبرز أركان المسألة موضع السؤال:
- تجلس عصابة في دار
- وسيحصل حريق في دارهم
- وستأتي عصابة لتبيد سكان البناء خلف هذا الدار وكله نساء وأطفال
- وليس لك طريق للبناء إلا من هذا الدار والعصابة تمنعك
- ونصحت العصابة أن يتقوا الله فلم ينتصحوا
فماذا تفعل للوصول إلى سكان البناء وإنقاذهم من القتل؟
- هل تمنع احتراق دار العصابة وتترك الباقي للمقادير؟
- هل تساعد في حرقها لتصل قبل القتلة؟
- هل تتركها تحترق، فلا تأثم بالمشاركة في حرقهم، ولكنك تأثم إن تأخرت عن إنقاذ سكان البناء؟
أفيدوني بجواب يرحمكم الله…
One Response